السيد محمد صادق الروحاني

409

منهاج الصالحين ( ط . ج )

بحيث لا يستطيع الجلوس . م 4602 : إذا كَسر الظهر ، فجُبرَ على غير عَثْم ( « 1 » ) ولا عيب ، فديته مائة دينار ، وإن عَثَمَ ( « 2 » ) ففيه ألف دينار . م 4603 : إذا كسرَ الظهر ، فشُلَّت الرجلان ففيه ديةٌ كاملةٌ ، وثلثا الدية ( « 3 » ) . م 4604 : إذا كسر الصلب فذهب به جُمَاعُه ( « 4 » ) ففيه ديتان . م 4605 : في موضحة الظهر ( « 5 » ) خمسة وعشرون ديناراً ، وفي نقل عظامه خمسون ديناراً ( « 6 » ) ، وفي قرحته ( « 7 » ) التي لا تبرأ ثلث دية كسره ( « 8 » ) ، وكذلك الحال في قرحة سائر الأعضاء ( « 9 » ) . م 4606 : في كسر التّرْقُوَة ( « 10 » ) إذا جبرت على غير عثْم ( « 11 » ) ، ولا عيب ، أربعون

--> ( 1 ) ( ) أي أن العظم قد جبر بشكل صحيح ، ولم يجبر على اعوجاج . ( 2 ) ( ) ومعناه أنه إذا جُبر العظم على اعوجاج فعلى الكاسر دفع الدية الكاملة وهي ألف دينار ذهبا . ( 3 ) ( ) فدفع الدية تعويض على كسر الظهر ودفع ثلثي الدية تعويض على شلل الرجلين . ( 4 ) ( ) أي أنه إذا أصيب بعجز جنسي بعد كسر عموده الفقري فإنه يتعين على الجاني دفع ديتين ، إحداهما مقابل كسر العمود الفقري ، الثاني مقابل العجز الجنسي الذي أصيب به . ( 5 ) ( ) الموضحة هي الجرح الذي يكشف العظم حتى يُرى لونه الأبيض . ( 6 ) ( ) أي أن الدية في الضربة التي تؤدي إلى تبدل المكان الطبيعي للعظم إلى مكان آخر . ( 7 ) ( ) أي الجرح الدائم الذي لا يبرأ ، كحالة المصاب بمرض السكري مثلا في بعض الحالات . ( 8 ) ( ) بمعنى أن الدية في الجرح الذي لا يبرأ هي ثلث دية الكسر ، ففي المورد الذي تكون فيه دية الكسر ألف دينار فتكون حينئذ دية الجرح الدائم 333 دينار وثلث . ( 9 ) ( ) أي أن أي جرح دائم في عضو من الأعضاء من الأعضاء تترتب عليه ثلث دية كسر ذاك العضو . ( 10 ) ( ) الترقوة : هي العظم في أعلى الصدر بين الكتف والرقبة . ( 11 ) ( ) مر بيان معنى العثم في هامش المسألة 4602 .